responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 303


وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن صفية ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا ، فحدثته ثم قمت فانقلبت ، فقام معي ليقلبني - وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد - فمر رجلان من الأنصار ، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا ، فقال عليه السلام : ( على رسلكما ! إنها صفية بنت حيي ) قالا :
سبحان الله يا رسول الله ! قال : ( إن الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا - أو قال شرا ) فتشاغل في اعتكافه بمحادثة صفية ومشى معها إلى باب المسجد . وهذا يبطل قول من قال : لا يتشاغل بالحديث ولا يقوم فيمشي إلى أملاك في المسجد . وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا : حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلال الحجرة فأغسل رأسه وأرجله وأنا حائض ) . وقد حوى هذا الخبر أحكاما ، منها : إباحة غسل الرأس وهو في المسجد ، ومنها : جواز المباشرة واللمس بغير شهوة للمعتكف ، ومنها : جواز غسل الرأس في حال الاعتكاف ، وغسل الرأس إنما هو لإصلاح البدن . فدل ذلك على أن للمعتكف أن يفعل ما فيه صلاح بدنه ، ودل أيضا على أنه له أن يشتغل بما فيه صلاح ماله ، كما أبيح له الاشتغال بإصلاح بدنه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قتال المؤمن كفر وسبابه فسق ، وحرمة ماله كحرمة دمه ) . ودل أيضا على أن للمعتكف أن يتزين ، لأن ترجيل الرأس من الزينة . ويدل على أن من كان في المسجد فأخرج رأسه فغسله كان غاسلا له في المسجد ، وهو يدل على قولهم فيمن حلف لا يغسل رأس فلان في المسجد أنه يحنث إن أخرج رأسه من المسجد فغسله والحالف خارج المسجد ، وأنه إنما يعتبر موضع المغسول لا الغاسل ، لأن الغسل لا يكون إلا وهو متصل به يقتضي وجود المغسول ، ولذلك قالوا فيمن حلف لا يضرب فلانا في المسجد أنه يعتبر وجود المضروب في المسجد لا الضارب . ويدل أيضا على طهارة يد الحائض وسؤرها وأن حيضها لا يمنع طهارة بدنها ، وهو كقوله عليه السلام : ( ليس حيضك في يدك ) والله أعلم .
باب ما يحله حكم الحاكم وما لا يحله قال الله تعالى : ( بكر أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم ) والمراد والله أعلم : لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل ، كما قال تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) [ النساء : 29 ] وقوله : ( ولا تلمزوا أنفسكم ) [ الحجرات : 11 ] يعني بعضكم بعضا ، وكما قال عليه السلام : ( أموالكم وأعراضكم

303

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست