responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 244


آخر : وهو أن من علم بالشهر بعدما أصبح ، أو كان مريضا فبرأ ولم يأكل ولم يشرب ، أو مسافر قدم ، فعليهم صومه إذ هم شاهدون للشهر . وأفاد أن فرض الصيام مخصوص بمن شهد الشهر دون غيره ، وأن من ليس من أهل التكليف أو ليس بمقيم أو لم يعلم به فغير لازم له . وأفاد تعيين الشهر لهذا الفرض حتى لا يجوز تقديمه عليه ولا تأخيره عنه لمن شهده . وأفاد أن مراده بعض الشهر لا جميعه في شرط لزوم الصوم ، وأن الكافر إذا أسلم في بعضه والصبي إذا بلغ فعليهما صوم بقية الشهر . وأفاد أن من نوى بصيامه تطوعا أجزأه ، لورود الأمر مطلقا بفعل الصوم غير مخصوص بصفة ولا مقيد بشرط ، فاقتصر جوازه على أي وجه صامه . ويحتج به من يقول : إنه إذا صام وهو غير عالم بالشهر لم يجزه ، ويحتج به أيضا من يقول : إذا طرأ عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم سافر لم يفطر ، لقوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .
فهذا الذي حضرنا من ذكر فوائد قوله : ( فمن شهد منكم الشهر ) ولا ندفع أن يكون فيه عدة فوائد غيرها لم يحط علمنا بها ، وعسى أن نقف عليها في وقت غيره أو يستنبطها غيرنا .
وأما ما تضمنه قوله : ( فليصمه ) فهو ما قدمنا ذكره من الأمور التي أمرنا بالإمساك عنها في حال الصوم ، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه ، وما قدمناه من ذكر شرائطه وإن لم يكن صوما في نفسه . وقد تقدم بيان حكم المريض والمسافر بعون الله وكرمه .
باب كيفية شهود الشهر قل الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وقال تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال :
حدثنا سليمان بن داود قال : حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الشهر تسع وعشرون ، ولا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأقدروا له ! ) قال : وكان ابن عمر إذا كان شعبان تسع وعشرين نظر له ، فإن رئي فذلك ، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب أو قتره أصبح مفطرا ، وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما . قال : وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب .
قال أبو بكر : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته ) موافق لقوله تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) واتفق المسلمون على معنى الآية والخبر في اعتبار رؤية الهلال في إيجاب صوم رمضان ، فدل ذلك على أن رؤية الهلال هي شهود

244

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست