responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 206


جواز الوصية في كل حال ، فلما خص ذلك بقوله ( إلا أن يجيزها الورثة ) وهم إنما يكونون ورثة على الحقيقة بعد الموت لا قبله ، فالمخصوص من الجملة إجازتهم بعد الموت وما عدا ذلك فهو محمول على عموم بقية الوصية ، والنظر يدل على ذلك ، إذ ليسوا مالكين للمال في حال الحياة فلا تعمل إجازتهم فيه كما لا تجوز هبتهم ولا بيعهم ، وإن حدث الموت بعده فالإجازة أبعد من ذلك ، ولما كان الموصى له إنما تقع الوصية له بعد الموت ، فكذلك الإجازة حكمها أن يكون في حال وقوع الوصية وأن لا تعمل الإجازة قبل وقوعها . وأيضا لما كان للميت إبطال الوصية في حال الحياة مع كونه مالكا ، فالورثة أحرى بجواز الرجوع عما أجازوه ، وإذ جاز لهم الرجوع فقد علمت أن الإجازة لا تصح .
فإن قيل : لما كان حق الورثة ثابتا في ماله بالمرض ومن أجله منع ذلك في المرض عن التصرف فيه بأكثر من الثلث كما منع بعد الموت ، وجب أن يكون حال المرض حال الموت في باب لزومهم حكم الإجازة إذا أجازوا قيل له : تصرف المريض جائز عندنا في جميع ماله بالهبة والصدقة والعتق وسائر معاني التصرف ووجوهه : وإنما نسخ منها بعد الموت ما زاد على الثلث لثبوت حق الورثة بالموت ، وأما قبل ذلك فلا اعتبار بقول الوارث فيه ، ألا ترى أن الوارث ليس له أن يفسخ عقوده قبل الموت وإنما ثبت له ذلك بعد الموت عند ثبوت حقه في ماله ؟ فكذلك إجازته قبل موته كلا إجازة ، كما لا يعمل فسخه في عقوده ، وأما ما فرق به مالك بين من يخشى ضررا من جهته في ترك الإجازة وبين من لا يخشى ذلك منه ، فلا معنى له من قبل أن خشية الضرر من جهته لا تمنع صحة عقوده ، وقوله : ( إذ ليس يكسبه ذلك حكم المكره ) الا ترى أنه لو باع منه شيئا طلبه منه وقال خشيت أن تقطع عني نفقته وجرايته بترك إجابته لم يكن ذلك عذرا في إبطال البيع ؟ وكذلك لو استوهبه المريض شيئا فوهبه له لم يكن ما يخافه بترك إجابته مؤثرا في هبته ، فكان ذلك بمنزلة من يخشى من قبله ضررا . فإذا لا اعتبار لخوف الضرر في قطع النفقة والجراية في إيجاب العتق بين من هو في عياله أو ليس في عياله . والله الموفق بمنه وكرمه .
باب تبديل الوصية قال الله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) قيل إن الهاء التي في قوله ( فمن بدله ) عائدة على الوصية ، وجائز فيها التذكير ، لأن الوصية والإيصاء واحد . وأما الهاء في قوله ( إثمه ) فإنما هي عائدة على التبديل المدلول عليه

206

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست