responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 192


لوقوع الاسم عليهما ، ولأنه قد ثبت باتفاق الجميع أن كل واحد منهما مراد الله تعالى في حال ، وحينئذ يكون تقدير الآية : قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا في القود والدية . ولما حصل الاتفاق على أنهما لا يجبان مجتمعين وجب أن يكون وجوبهما على وجه التخيير ، وكما احتججتم في إيجاب القود بقوله : ( جعلنا لوليه سلطانا ) [ الاسراء : 33 ] لاتفاق الجميع على أن القود مراد وصار كالمنصوص عليه فيه وجعلتموه كعموم لفظ القود ، فيلزمكم مثله في إثبات المال لوجودنا مقتولين ظلما يكون سلطان الولي هو المال ! قيل له : حمله على القود أولى من حمله على الدية ، وذلك لأنه لما كان السلطان لفظا مشتركا محتملا للمعاني كان متشابها يجب رده إلى المحكم وحمله على معناه وهي آية محكمة في إيجاب القصاص وهو قوله : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) فوجب أن يكون من حيث ثبت أن القود مراد بالسلطان المذكور في هذه الآية أن يكون معطوفا على ما في الآية المحكمة من ذكر إيجاب القصاص ، وليس معك آية محكمة في إيجاب المال على قاتل العمد ، فيكون معنى المتشابه محمولا عليه ، فلذلك وجب الاقتصار بمعنى الاسم على القود دون المال وغيره لموافقته لمعنى المحكم الذي لا اشتراك فيه ، ومن حمله على تخييره في أخذ الدية أو القود فلم يلجأ إلى أصل له من المحكم يحمله عليه ، فلذلك لم يصح إثبات التخيير مع احتمال اللفظ له .
وفي فحوى الآية ما يدل على أن المراد القود دون ما سواه لأنه قال : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) [ الإسراء : 33 ] يعني والله أعلم : السرف في القصاص بأن يقتل غير قاتله أو أن يمثل بالقاتل فيقتله على غير الوجه المستحق من القتل . وفي ذلك دليل على أن المراد بقوله : ( سلطانا ) القود .
وأيضا لما ثبت أن القود مراد بالآية انتفت إرادة المال ، لأنه لو كان مرادا مع القود لكان الواجب هما جميعا في حالة واحدة لا على وجه التخيير ، إذ ليس في الآية ذكر التخيير ، فلما امتنع إرادتهما جميعا وكان القود لا محالة مرادا علمنا أنه لم يرد المال وأن إيجابنا للدية في بعض المقتولين ظلما ليس عن هذه الآية ، والله تعالى أعلم .
باب العاقلة هل تعقل العمد قال الله تعالى : ( فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) وقد قدمنا تأويل من تأوله على عفو بعض الأولياء عن نصيبه من الدم ووجوب الأرش للباقين واحتمال اللفظ لذلك ، وفيه دلالة على أن الواجب على القاتل الذي لم يعف في ماله وكذلك كل عمد فيه القود فهو على الجاني في ماله ، كالأب إذا قتل ابنه ،

192

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست