responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 193


وكالجراحة عبد فيما دون النفس ولا يستطاع فيها القصاص نحو قطع اليد من نصف الساعد والمنقلة والجائفة ، فالعامد والمخطئ إذا قتلا أن على العامد نصف الدية في ماله والمخطئ على عاقلته ، وهو قول أصحابنا وعثمان البتي والثوري والشافعي . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك : ( هي على العاقلة ) وهو آخر قول مالك . قال ابن القاسم :
( ولو قطع يمين رجل ولا يمين له كانت دية اليد في ماله ولا تحملها العاقلة ) . وقال الأوزاعي : ( هو في مال الجاني فإن لم يبلغ ذلك ماله حمل على عاقلته ، وكذلك إذ قتلت المرأة زوجها متعمدة ولها منه أولاد فديته في مالها خاصة ، فإن لم يبلغ ذلك مالها حمل على عاقلتها ) .
قال أبو بكر : دلالة الآية ظاهرة على أن الصلح عن دم العمد وسقوط القود بعفو بعض الأولياء يوجب الدية في مال الجاني ، لأنه تعالى قال : ( فمن عفي له من أخيه شئ ) وهو يعني القاتل إذا كان المعني عفو بعض الأولياء ، ثم قال : ( فاتباع بالمعروف ) يعني اتباع الولي للقاتل ، ثم قال : ( وأداء إليه بإحسان ) يعني أداء القاتل ، فاقتضى ذلك وجوبه في مال القاتل . وكذلك تأويل من تأوله على التراضي عن الصلح على مال ففيه وجوب الأداء على القاتل دون غيره ، إذ ليس للعاقلة ذكر في الآية وإنما فيها ذكر الولي والقاتل . وروى ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا .
وحدثنا عبد الباقي قال : حدثنا أحمد بن الفضل الخطيب قال : حدثنا إسماعيل بن موسى قال : حدثنا شريك عن جابر بن عامر قال : ( اصطلح المسلمون على أن لا يعقلوا عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ) . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة قتادة بن عبد الله المدلجي الذي قتل ابنه : ( أن عمر جعل عليه مائة من الإبل وأعطاها أخوته ولم يورثه منها شيئا ) فجعل ذلك في ماله لما كان عمدا . ولما ثبت ذلك في النفس ولم يخالف عمر فيه غيره من الصحابة كان كذلك حكم ما دونها إذا سقط القصاص .
وروى هشام بن عروة عن أبيه قال : ( ليس على العاقلة عقل في عمد وإنما عليهم الخطأ ) وقال عروة أيضا : ( ما كان من صلح فلا تعقله العشيرة إلا أن تشاء ) . وقال قتادة : ( كل شئ لا يقاد منه فهو في مال الجاني ) . وقال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم : ( لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا اعترافا ) .
وقوله تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) فيه إخبار من الله تعالى في إيجاب القصاص حياة للناس وسببا لبقائهم ، لأن من قصد قتل انسان رده عن ذلك علمه بأنه يقتل به . ودل على وجوب القصاص عموما بين الحر والعبد والرجل والمرأة

193

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست