responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 181


فمن اعتبر حال الوجوب بحال الاستيفاء فهو مغفل للواجب عليه . وأيضا فإنه متى عفا عن أحدهما سقط حكم قتله فصار الباقي في حكم المنفرد بقتله فلزمه القود ولم يسقط عنه بسقوطه عن الآخر . وأما المجنون ومن لم يجب عليه القود فحكم فعله ثابت على وجه الخطأ ، وذلك موجب لحظر دم من شاركه ، إذ كان حكمه حكمه لاشتراكهما فيه .
وإذا ثبت بما قدمنا من دلائل الكتاب والنظر سقوط القود عمن شاركه من لا يجب عليه القود ، جاز أن يخص بهما موجب حكم الآي المذكور فيها القصاص من قوله : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) وقوله ( الحر بالحر ) وقوله : ( ومن قتل مظلوما ) [ الاسراء : 33 ] ( والنفس بالنفس ) [ المائدة : 45 ] وما جرى مجرى ذلك من عموم السنن الموجبة للقصاص ، ولأن جميع ذلك عام قد أريد به الخصوص بالاتفاق ، وما كان هذا سبيله فجائز تخصيصه بدلائل النظر ، والله الموفق .
وذكر المزني أن الشافعي احتج على محمد في منعه إيجاب القود على العامد إذا شاركه صبي أو مجنون ، فقال : ( إن كنت رفعت عنه القتل لأن القلم مرفوع عنهما وأن عمدهما خطأ ، فهلا أقدت من الأجنبي ، إذا قتل عمدا مع الأب ! لأن القلم عن الأب ليس بمرفوع ) . وهذا ترك لأصله قال المزني : ( قد شرك الشافعي محمدا فيما أنكر عليه في هذه المسألة ، لأن رفع القصاص عن المخطئ والمجنون واحد ، وكذلك حكم من شركهم في العمد واحد ) !
مطلب : في أن العلل الشرعية يجب اطرادها ولا يجب انعكاسها قال أبو بكر : ما ذكره المزني عن الشافعي إلزام في غير موضعه ، لأنه ألزمه عكس المعنى ، وإنما الذي يلزم على هذا الأصل أن كل من كان عمده خطأ أن لا يقيد المشارك له في القتل وإن كان عامدا ، فأما من ليس عمده خطأ فليس يلزمه أن يخالف بينهما في الحكم بل حكمه موقوف على دليله ، لأنه عكس العلة ، وليس يلزم من اعتل بعلة في الشرع أن يعكسها ويوجب من الحكم عند عدمها ضد موجبها عند وجودها ، ألا ترى أنا إذا قلنا : ( وجود الغرر يمنع جواز البيع ) لم يلزمنا على ذلك الحكم بجوازه عند عدم الغرر ؟ بل جائز أن يمنع الجواز عند عدم الغرر لوجود معنى آخر ، وهو أن يكون مما لم يقبضه بائعه ، أو شرط فيه شرطا لا يوجبه العقد ، أو يكون مجهول الثمن ، وما جرى مجرى ذلك من المعاني المفسدة لعقود البياعات . وجائز أن يجوز البيع عند زوال الغرر على حسب قيام دلالة الجواز والفساد ، ونظائر ذلك كثيرة في مسائل العقد لا يخفى على من له أدنى ارتياض بنظر الفقه .

181

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست