responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 167


قانع قال : حدثنا موسى بن زكريا التستري قال : حدثنا سهل بن عثمان العسكري أبو معاوية ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول ) فقد دل هذا الخبر على معنيين ، أحدهما : إيجاب القود في كل عمد ، وأوجب ذلك القود على قتل العبد .
والثاني : نفى به وجوب المال ، لأنه لو وجب المال مع القود على وجه التخيير لما اقتصر على ذكر القود دونه . ويدل أيضا عليه من جهة النظر : أن العبد محقون الدم حقنا لا يرفعه مضي الوقت ، وليس بولد للقاتل ولا ملك له ، فأشبه الحر الأجنبي ، فوجب القصاص بينهما كما يجب على العبد إذا قتل حرا بهذه العلة ، كذلك إذا قتله الحر لوجود العلة فيه . وأيضا فمن منع أن يقاد الحر بالعبد ، فإنما منعه لنقصان الرق الذي فيه ، ولا اعتبار بالمساواة في الأنفس ، وإنما يعتبر ذلك فيما دونها ، والدليل على ذلك أن عشرة لو قتلوا واحدا قتلوا به ولم تعتبر المساواة وكذلك لو أن رجلا صحيح الجسم سليم الأعضاء قتل رجلا مفلوجا مريضا مدنفا مقطوع الأعضاء قتل به ، وكذلك الرجل يقتل بالمرأة مع نقصان عقلها ودينها وديتها ناقصة عن دية الرجل .
فثبت بذلك أن لا اعتبار بالمساواة في إيجاب القصاص في الأنفس وأن الكامل يقاد منه للناقص ، وليس ذلك حكم ما دون النفس لأنهم لا يختلفون في أنه لا تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء وتؤخذ النفس الصحيحة بالسقيمة . وروى الليث عن الحكم ، أن عليا وابن مسعود قالا : ( من قتل عبدا عمدا فهو قود ) .
باب قتل المولى لعبده وقد اختلف في قتل المولى لعبده . فقال قائلون وهم شواذ : يقتل به . وقال عامة الفقهاء : لا يقتل به . فمن قتله احتج بظاهر قوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ) على نحو ما احتججنا به في قتل الحر بالحر ، وقوله : ( النفس بالنفس ) [ المائدة : 45 ] وقوله : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) [ البقرة : 194 ] وقوله عليه السلام : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ) وقد روي حديث عن سمرة بن جندب عن النبي عليه السلام أنه قال : ( من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه ) .
أما ظاهر الآي فلا حجة لهم فيها ، لأن الله تعالى إنما جعل القصاص فيها للمولى بقوله تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) [ الإسراء : 33 ] وولي العبد هو

167

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست