responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 157


فيكون البغي والعدوان حالا له عند الضرورة قبل أن يأكل ، فلا يكون ذلك صفة للأكل ، وعند الأولين يكون صفة للأكل .
والحذف في هذا الموضع كالحذف في قوله : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [ البقرة : 184 ] والمعنى : ( فأفطر فعدة من أيام أخر ) فحذف ( فأفطر ) . وقوله ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ) [ البقرة :
196 ] ومعناه : ( فحلق ففدية ) وإنما جاز الحذف لعلم المخاطبين بالمحذوف ودلالة الخطاب عليه . وهذا يوجب أن يكون حمله على البغي والعدوان في الأكل أولى منه على المسلمين ، وذلك لأنه لم يتقدم للمسلمين في الآية ذكر لا محذوفا ولا مذكورا كحذف الأكل ، فحمله على ما في مقتضى الآية بأن يكون حالا له فيه وصفة أولى من حمله على معنى لم يتضمنه اللفظ لا محذوفا ولا مذكورا .
وأما قوله : ( إلا ما اضطررتم إليه ) [ الأنعام : 119 ] فلا ضمير فيه ولا حذف ، لأنه لفظ مستغن بنفسه ، إذ هو استثناء من جملة مفهومة المعنى وهو التحريم بقوله : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) [ الأنعام : 119 ] فإنه مباح لكم . وهذا اللفظ مستغن عن الضمير . ومعنى الضرورة ههنا هو خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل . وقد انطوى تحته معنيان ، أحدهما : أن يحصل في موضع لا يجد غير الميتة ، والثاني : أن يكون غيرها موجودا ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه . وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا لاحتمالهما ، وقد روي عن مجاهد أنه تأولها على ضرورة الإكراه ، ولأنه إذا كان المعنى في ضرورة الميتة ما يخاف على نفسه من الضرر في ترك تناوله وذلك موجود في ضرورة الإكراه ، وجب أن يكون حكمه حكمه ، ولذلك قال أصحابنا فيمن أكره على أكل الميتة فلم يأكلها حتى قتل كان عاصيا لله ، كمن اضطر إلى ميتة بأن عدم غيرها من المأكولات فلم يأكل حتى مات كان عاصيا ، كمن ترك الطعام والشراب وهو واجدهما حتى مات فيموت عاصيا لله بتركه الأكل ، لأن أكل الميتة مباح في حال الضرورة كسائر الأطعمة في غير حال الضرورة ، والله أعلم .
باب المضطر إلى شرب الخمر قال أبو بكر : وقد اختلف في المضطر إلى شرب الخمر ، فقال سعيد بن جبير :
( المطيع المضطر إلى شرب الخمر يشربها ) وهو قول أصحابنا جميعا وإنما يشرب منها مقدار ما يمسك به رمقه ، إذ كان يرد عطشه . وقال الحارث العكلي ومكحول :

157

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست