responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 154


ولا تحمل على مالا يقع الاسم عليه عندنا ولا يستحقه . ومع ذلك فليس يمتنع أن تكون العبادة علينا في اعتبار إظهار الاسم دون الضمير ، ألا ترى أن من أظهر القول بالتوحيد وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم كان حكمه حكم المسلمين مع جواز اعتقاده للتشبيه المضاد للتوحيد ؟ وكذلك قال عليه السلام : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) وقد أعلمه الله أن في القوم منافقين يعتقدون غير ما يظهرون ، ولم يجرهم مع ذلك مجرى سائر المشركين بل حكم لهم فيما يعاملون به من أحكام الدنيا بحكم سائر المسلمين على ما ظهر من أمورهم دون ما بطن من ضمائرهم . وكذلك جائز أن تكون صحة ذكاة النصراني متعلقة بإظهار اسم الله تعالى ، وأنه متى أظهر اسم المسيح لم تصح ذكاته ، كسائر المشركين إذا أظهروا على ذبائحهم أسماء أوثانهم ، والله أعلم .
باب ذكر الضرورة المبيحة لأكل الميتة قال الله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) وقال في آية أخرى :
( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) [ الأنعام : 119 ] وقال : ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) [ المائدة : 3 ] فقد ذكر الله تعالى الضرورة في هذه الآيات ، وأطلق الإباحة في بعضها بوجود الضرورة من غير شرط ولا صفة ، وهو قوله : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) [ الأنعام : 119 ] فاقتضى ذلك وجود الإباحة بوجود الضرورة في كل حال وجدت الضرورة فيها .
واختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) فقال ابن عباس والحسن ومسروق : ( غير باغ ) في الميتة ( ولا عاد ) في الأكل . وهو قول أصحابنا ومالك بن أنس . وأباحوا للبغاة الخارجين على المسلمين أكل الميتة عند الضرورة كما أباحوه لأهل العدل . وقال مجاهد وسعيد بن جبير : ( إذا لم يخرج باغيا على إمام المسلمين ولم يكن سفره في معصية فله أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها ، وإن كان سفره في معصية أو كان باغيا على الإمام لم يجز له أن يأكل ) . وهو قول الشافعي .
وقوله : ( إلا ما اضطررتم إليه ) [ المائدة : 3 ] يوجب الإباحة للجميع من المطيعين والعصاة ، وقوله في الآية الأخرى : ( غير باغ ولا عاد ) وقوله : ( غير متجانف لإثم ) [ المائدة : 3 ] لما كان محتملا أن يريد به البغي والعدوان في الأكل واحتمل البغي على الإمام أو غيره ، لم يجز لنا تخصيص عموم الآية الأخرى بالاحتمال ، بل الواجب حمله على ما يواطئ معنى العموم من غير تخصيص . وأيضا فقد اتفقوا على أنه لو لم يكن

154

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست