responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 153


يكونوا سموه بذلك ليفرقوا بينه وبين خنزير البر وكذلك كلب الماء وكلب البر سواء لا فرق بينهما ، إذ كان الاسم يتناول الجميع وإن خالفه في بعض أوصافه ، والله أعلم .
باب تحريم ما أهل به لغير الله قال الله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ) ولا خلاف بين المسلمين أن المراد به الذبيحة إذا أهل بها لغير الله عند الذبح ، فمن الناس من يزعم أن المراد بذلك ذبائح عبدة الأوثان الذين كانوا يذبحون لأوثانهم ، كقوله تعالى :
( وما ذبح على النصب ) [ المائدة : 3 ] وأجازوا ذبيحة النصراني إذا سمى عليها باسم المسيح ، وهو مذهب عطاء ومكحول والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب ، وقالوا : ( إن الله تعالى قد أباح أكل ذبائحهم مع علمه بأنهم يهلون باسم المسيح على ذبائحهم ) . وهو مذهب الأوزاعي والليث بن سعد أيضا . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والشافعي : ( لا تؤكل ذبائحهم إذا سموا عليها باسم المسيح ) . وظاهر قوله تعالى : ( وما أهل به لغير الله ) يوجب تحريمها إذا سمي عليها باسم غير الله ، لأن الإهلال به لغير الله هو إظهار غير اسم الله ، ولم يفرق في الآية بين تسمية المسيح وبين تسمية غيره بعد أن يكون الإهلال به لغير الله وقوله في آية أخرى : ( وما ذبح على النصب ) [ المائدة : 3 ] وعادة العرب في الذبائح للأوثان غير مانع اعتبار عموم الآية فيما اقتضاه من تحريم ما سمي عليه غير الله تعالى . وقد روى عطاء بن السائب عن زادان وميسرة ، أن عليا عليه السلام قال : ( إذا سمعتم اليهود والنصارى يهلون لغير الله فلا تأكلوا ، وإذا لم تسمعوهم : فكلوا فإن الله قد أحال ذبائحهم ) وهو يعلم ما يقولون .
وأما ما احتج به القائلون بإباحة ذلك لإباحة الله طعام أهل الكتاب مع علمه بما يقولون ، فليس فيه دلالة على ما ذكروا ، لأن إباحة طعام أهل الكتاب معقودة بشريطة أن لا يهلوا لغير الله ، إذ كان الواجب علينا استعمال الآيتين بمجموعهما ، فكأنه قال : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ما لم يهلوا به لغير الله .
فإن قال قائل : إن النصراني إذا سمى الله فإنما يريد به المسيح عليه السلام ، فإذا كان إرادته كذلك ولم تمنع صحة ذبيحته وهو مع ذلك مهل به لغير الله ، كذلك ينبغي أن يكون حكمه إذا أظهر ما يضمره عند ذكر الله تعالى في إرادته المسيح . قيل له : لا يجب ذلك ، لأن الله تعالى إنما كلفنا حكم الظاهر ، لأن الإهلال هو إظهار القول ، فإذا أظهر اسم غير الله لم تحل ذبيحته لقوله : ( وما أهل به لغير الله ) وإذا أظهر اسم الله فغير جائز لنا حمله على اسم المسيح عنده ، لأن حكم الأسماء أن تكون محمولة على حقائقها ولا

153

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست