responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 152


قال أبو بكر : لما كان المنصوص عليه في الكتاب من الخنزير لحمه وكان ذلك تأكيدا لحكم تحريمه على ما بينا ، جاز أن يقال أن التحريم قد يتناول الشعر وغيره ، وجائز أن يقال أن التحريم منصرف إلى ما كان فيه الحياة منه مما لم يألم بأخذه منه ، فأما الشعر فإنه لما لم يكن فيه حياة لم يكن من أجزاء الحي فلم يلحقه حكم التحريم كما بينا في شعر الميتة ، وأن حكم المذكى والميتة في الشعر سواء ، إلا أن من أباح الانتفاع به من أصحابنا فذكر أنه إنما أجازه استحسانا ، وهذا يدل على أن التحريم قد تناول الجميع عندهم بما عليه من الشعر . وإنما استحسنوا إجازة الانتفاع به للخرز دون جواز بيعه وشرائه لما شاهدوا المسلمين وأهل العلم يقرون الأساكفة على استعماله من غير نكير ظهر منهم عليهم ، فصار هذا عندهم إجماعا من السلف على جواز الانتفاع به ، وظهور العمل من العامة في شئ مع إقرار السلف إياهم عليه وتركهم النكير عليهم يوجب إباحته عندهم . وهذا مثل ما قالوا في إباحة دخول الحمام من غير شرط أجرة معلومة ولا مقدار معلوم لما يستعمله من الماء ولا مقدار مدة لبثه فيه ، لأن هذا كان ظاهرا مستفيضا في عهد السلف من غير منكر به على فاعليه ، فصار ذلك إجماعا منهم . وكذلك قالوا في الاستصناع أنهم أجازوه لعمل الناس ، ومرادهم فيه إقرار السلف الكافة على ذلك وتركهم النكير عليهم في استعماله ، فصار ذلك أصلا في جوازه ، ونظائر ذلك كثيرة .
واختلف أهل العلم في خنزير الماء ، فقال أصحابنا : ( لا يؤكل ) . وقال مالك وابن أبي ليلى والشافعي والأوزاعي : ( لا بأس بأكل كل شئ يكون في البحر ) . وقال الشافعي : ( لا بأس بخنزير الماء ) . ومنهم من يسميه حمار الماء . وقال اللبث بن سعد :
( لا يؤكل انسان الماء ولا خنزير الماء ) .
قال أبو بكر : ظاهر قوله ( ولحم الخنزير ) [ المائدة : 3 ] موجب لحظر جميع ما يكون منه في البر وفي الماء لشمول الاسم له فإن قيل : إنما ينصرف هذا إلى خنزير البر لأنه الذي يسمى بهذا الاسم على الإطلاق ، وخنزير الماء لا يطلق عليه الاسم وإنما يسمى به مقيدا ، واسمه الذي يطلق عليه في العادة حمار الماء . قيل له : لا يخلو خنزير الماء من أن يكون على خلقة خنزير البر وصفته أو على غير ذلك ، فإن كان على هذه الخلقة فلا فرق بينهما في إطلاق الاسم عليه من قبل أن كونه في الماء لا يغير حكمه إذا كان في معناه وعلى خلقته إلا أن تقوم الدلالة على خصوصه . وإن كان على خلقة أخرى غيرها ومن أجلها يسمى حمار الماء فكأنهم إنما أجروا اسم الخنزير على ما ليس بخنزير ، ومعلوم أن أحدا لم يخطئهم في التسمية ، فدل ذلك على أنه خنزير على الحقيقة وأن الاسم يتناوله على الإطلاق ، وتسميتهم إياه حمار الماء لا يسلبه اسم الخنزير ، إذ جائز أن

152

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست