responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 133


ذلك من مذهبه وقوله فيما لم يعضده نص الكتاب ، فأما إذا كان عموم الكتاب معاضدا للخبر المختلف في استعماله فإنا لا نعرف قوله فيه . وجائز أن يقال إنه لا يعتبر وقوع الخلاف في استعماله بعد أن يعضده عموم الكتاب ، فيستعمل حينئذ مع العام المتفق على استعماله ، ويكون ذلك مخصوصا منه . فإن احتجوا بحديث جابر في قصة جيش الخبط وإباحة النبي عليه السلام أكل الحوت الذي ألقاه البحر ، فليس عندنا بطاف وإنما الطافي ما مات حتف أنفه في الماء من غير سبب حادث .
ومن الناس من يظن أن كراهة الطافي من أجل بقائه في الماء حتى طفا عليه فيلزموننا عليه الحيوان المذكى إذا ألقي في الماء حتى طفا عليه . وهذا جهل منهم بمعنى المقالة وموضع الخلاف ، لأن السمك لو مات ثم طفا على الماء لأكل ، ولو مات حتف أنفه ولم يطف على الماء لم يؤكل ، والمعنى فيه عندنا هو موته في الماء حتف أنفه لا غير . وقد روى لنا عبد الباقي حديثا وقال لنا إنه حديث منكر ، فذكر أنه حدثه به عبيد بن شريك البزاز قال : حدثنا أبو الجماهر قال : حدثنا سعيد بن بشير ، عن أبان بن أبي عياش ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل ما طفا على البحر ) ! وأبان بن عياش ليس هو ممن يثبت ذلك بروايته ، قال شعبة : لأن أزنى سبعين زنية أحب إلي من أن أروي عن أبان بن عياش .
فإن احتج محتج بقوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) [ المائدة : 96 ] وأنه عموم في الطافي وغيره ، قيل له : الجواب عنه من وجهين ، أحدهما : أنه مخصوص بما ذكرنا من تحريم الميتة والأخبار الواردة في النهي عن أكل الطافي . والثاني : أنه روي في التفسير في قوله تعالى : ( وطعامه ) [ المائدة : 96 ] أنه ما ألقاه البحر فمات ( وصيده ) ما اصطادوا وهو حي ، والطافي خارج منهما لأنه ليس مما ألقاه البحر ولا مما صيد ، إذ غير جائز أن يقال : اصطاد سمكا ميتا ، كما لا يقال : اصطاد ميتا . فالآية لم تنتظم الطافي ولم تتناوله ، والله أعلم .
باب أكل الجراد قال أصحابنا والشافعي رضي الله عنهم : لا بأس بأكل الجراد كله ما أخذته وما وجدته ميتا . وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا أخذه حيا ثم قطع رأسه وشواه أكل ، وما أخذ حيا فغفل عنه حتى مات لم يؤكل ، وإنما هو بمنزلة ما لو وجده ميتا قبل أن يصطاده فلا يؤكل ، وهو قول الزهري وربيعة . وقال مالك : ( وما قتله مجوسي لم يؤكل ) . وقال الليث بن سعد : ( أكره أكل الجراد ميتا فأما الذي أخذته حيا فلا بأس به ) .

133

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست