responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 132


وقد روى ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه السلام مثله .
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا موسى بن زكريا قال : حدثنا سهل بن عثمان قال :
حدثنا حفص ، عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا وجدتموه حيا فكلوه ، وما ألقى البحر حيا فمات فكلوه ، وما وجدتموه ميتا طافيا فلا تأكلوه ! ) وحدثنا ابن قانع قال : حدثنا عبد الله بن موسى بن أبي عثمان الدهقان قال : حدثنا الحسين بن يزيد الطحان : حدثنا حفص بن غياث ، عن ابن أبي ذئب ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه ، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه ! ) .
فإن قيل : قد روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير موقوفا على جابر ! قيل له : هذا لا يفسده عندنا ، لأنه جائز أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة ثم يرسل عنه فيفتي به ، وفتياه بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مفسد له بل يؤكده . على إن إسماعيل بن أمية فيما يرويه عن أبي الزبير ليس بدون من ذكرت ، وكذلك ابن أبي ذئب ، فزيادتهما في الرفع مقبولة على هؤلاء .
فإن قيل : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد ) وذلك عموم في جميعه ! قيل له : يخصه ما ذكرنا وروينا في النهي عن الطافي ، ويلزم مخالفنا على أصله في ترتيب الأخبار أن يبنى العام على الخاص فيستعملهما وأن لا يسقط الخاص بالعام ، وعلى أن هذا خبر في رفعه اختلاف ، فرواه مرحوم العطار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر موقوفا عليه ، ورواه يحيى الحماني عن عبد الرحمن بن زيد مرفوعا ، فيلزمك فيه مثل ما رمت إلزامنا إياه في خبر الطافي .
فإن احتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال : ( الطهور ماؤه الحل ميتته ) ولم يخصص الطافي من غيره ، قيل له : نستعملهما جميعا ونجعلهما يحيى كأنهما وردا معا ، نستعمل خبر الطافي في النهي ونستعمل خبر الإباحة فيما عدا الطافي .
فإن قيل : فإن من أصل أبي حنيفة في الخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحد الخبرين واختلفوا في استعمال الآخر كان ما اتفق في الاستعمال قاضيا على ما اختلف فيه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( هو الحل ميتته ) و ( أحلت لنا ميتتان ) متفق على استعمالهما وخبر الطافي مختلف فيه ، فينبغي أن يقضى عليه بالخبرين الآخرين ! قيل له : إنما يعرف

132

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست