responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 116


سمعه ، ومنها غيظ الكفار وعلمهم بجده واجتهاده في دين الله تعالى والثبات على طاعته ومجاهدة أعدائه . ويحكى عن داود الطائي قال : ( الزاهد في الدنيا لا يحب البقاء فيها ، وأفضل الأعمال الرضا عن الله ، ولا ينبغي للمسلم أن يحزن للمصيبة لأنه يعلم أن لكل مصيبة ثوابا ) والله تعالى أعلم بالصواب .
باب السعي بين الصفا والمروة قال الله تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) روي عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة قال : ( قرأت عند عائشة رضي الله عنها : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) فقلت : لا أبالي أن لا أفعل ، قالت : بئسما قلت يا ابن أختي ! قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة إنما كان من أهل لمناة الطاغية لا يطوف بهما ، فلما جاء الاسلام كرهوا أن يطوفوا بهما حتى نزلت هذه الآية ، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سنة ) قال : ( فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن ، فقال : إن هذا العلم ، ولقد كان رجال من أهل العلم يقولون : إنما سأل عن هذا الرجال الذين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة ، فأحسبها نزلت في الفريقين ) . وروي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) قال : ( كان على الصفا تماثيل وأصنام وكان المسلمون لا يطوفون عليها لأجل الأصنام والتماثيل ، فأنزل الله تعالى : ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) .
قال أبو بكر : كان السبب في نزول هذه الآية عند عائشة سؤال من كان لا يطوف بهما في الجاهلية لأجل إهلاله لمناة ، وعلى ما ذكر ابن عباس وأبو بكر بن عبد الرحمن أن ذلك كان لسؤال من كان يطوف بين الصفا والمروة ، وقد كان عليهما الأصنام ، فتجنب الناس الطواف بهما بعد الاسلام . وجائز أن يكون سبب نزول هذه الآية سؤال الفريقين .
وقد اختلف في السعي بينهما ، فروى هشام بن عروة عن أبيه ، وأيوب عن ابن أبي مليكة ، جميعا عن عائشة قالت : ( ما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرئ حجا ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا والمروة ) . وذكر أبو الطفيل عن ابن عباس : أن السعي بينهما سنة وأن النبي عليه السلام فعله . وروى عاصم الأحول عن أنس قال : ( كنا نكره الطواف بين الصفا والمروة حتى نزلت هذه الآية ، والطواف بينهما تطوع ) . وروي عن عطاء عن ابن الزبير قال : ( من شاء لم يطف بين الصفا والمروة ) . وروي عن عطاء ومجاهد : ( إن من تركه فلا شئ عليه ) .
وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك ، فقال أصحابنا والثوري ومالك : ( إنه واجب

116

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست