نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 264
فتجوز الإجارت على هذا لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا وتجوز الإجارات على خدمة العبد قياسا على هذا وتجوز في غيره مما يعرف الناس قياسا على هذا قال وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه متزوجة أو مطلقة وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث وذلك أن الأم وارثة وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها قال ابن عباس في قول الله عز وجل * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * من أن لا تضار والدة بولدها لا أن عليها الرضاع وبهذا الإسناد في الإملاء قال الشافعي ولا يلزم المرأة رضاع
264
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 264