نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 263
أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) * وقال تبارك وتعالى * ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) * قال الشافعي ففي كتاب الله عز وجل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن الإجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال الله * ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) * والرضاع يختلف فيكون صبي أكثر رضاعا من صبي وتكون امرأة أكثر لبنا من امرأة ويختلف لبنها فيقل ويكثر
263
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 263