نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 250
وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله سمعت من أرضى من أهل العلم يقول إن أول ما أنزل الله عز وجل من العدد * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا قرء لها وهي التي لا تحيض والحامل فأنزل الله عز وجل * ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) * فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر وقوله إن ارتبتم فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء وقال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
250
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 250