نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 249
فهي عندي لا يحل لها أن تكتمه ولا أحدا رأت أن يعلمه وإن لم يسألها ولا أحد يعلمه إياه فأحب إلي لو أخبرته به ثم ساق الكلام إلى أن قال ولو كتمته بعد المسألة الحمل والأقراء حتى خلت عدتها كانت عندي آثمة بالكتمان إذ سئلت وكتمت وخفت عليها الإثم إذا كتمت وإن لم تسأل ولم يكن له عليها رجعة لأن الله عز وجل إنما جعلها له حتى تنقضي عدتها وروى الشافعي رحمه الله في ذلك قول عطاء ومجاهد وهو منقول في كتاب المبسوط والمعرفة
249
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 249