نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 231
عندنا إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى فإما أن يفيء وإما أن يطلق وروي عن غيرهم من أصحاب النبي عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر أقال والظاهر في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر في شيء لم يكن عليه سبيل حتى تمضي أربعة أشهر لأنه إنما جعل عليه الفيئة أو الطلاق والفيئة الجماع إن كان قادرا عليه وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا يتقدم واحد
231
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 231