نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 230
أراد به الزوج الثاني إذا طلقها طلاقا رجعيا فإقامة الرجعة مثل أن يراجعها في العدة ثم تكون الحجة في رجوعها إلى الأول بنكاح مبتدإ تعليقه التحريم بغايته وإن أراد به الزوج الأول فالمراد بالتراجع النكاح الذي يكون بتراجعهما وبرضاهما جميعا بعد العدة والله أعلم أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربض أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فقال الأكثر ممن روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
230
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 230