نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 221
بها التي تحيض أن يطلقها طاهرا من غير جماع في الطهر الذي خرجت إليه من حيضة أو نفاس قال الشافعي وقد أمر الله عز وجل بالإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان ونهى عن الضرر وطلاق الحائض ضرر عليها لأنها لا زوجة ولا في أيام تعتد فيها من زوج ما كانت في الحيضة وهي إذا طلقت وهي تحيض بعد جماع لم تدر ولا زوجها عدتها الحمل أو الحيض ويشبه أن يكون أراد أن يعلما معا العدة ليرغب الزوج وتقصر المرأة عن الطلاق إذا طلبته
221
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 221