نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 220
قال الشيخ وقد روينا عن عكرمة عن ابن عباس أنه احتج في ذلك أيضا بهذه الآية أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى * ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) * قال وقرئت لقبل عدتهن وهما لا يختلفان في معنى وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه قال الشافعي رحمه الله وطلاق السنة في المرأة المدخول
220
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 220