نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 191
عرض به مما سوى هذا مما تفهم المرأة به أنه يريد نكاحها فجائز له وكذلك التعريض بالإجابة له جائز لها أقال والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ولا يبين أن لا يجوز ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة واحتج في موضع آخر على أن السر الجماع بدلالة القرآن ثم قال فإذا أباح التعريض والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية فلا يجوز أن يتوهم أن السر سر التعريض ولا بد من معنى غيره وذلك المعنى الجماع قال امرؤ القيس
191
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 191