نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 190
إلى قوله * ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) * قال الشافعي بلوغ الكتاب أجله والله أعلم انقضاء العدة قال وإذا أذن الله في التعريض بالخطبة في العدة فبين أنه حظر التصريح فيها قال تعالى * ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) * يعني والله أعلم جماعا * ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) * حسنا لا فحش فيه وذلك أن يقول رضيتك إن عندي لجماعا يرضي من جومعه وكان هذا وإن كان تعريضا كان منهيا عنه لقبحه وما
190
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 190