نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 122
وجرى في كلام الشافعي في الفرق بين المثل وكفارة القتل أن الكفارة موقتة والمثل غير موقت فهو بالدية والقيمة أشبه واحتج في إيجاب المثل في جزاء دواب الصيد دون اعتبار القيمة بظاهر الآية فقال قال الله عز وجل * ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * وقد حكم عمر وعبد الرحمن وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة والنعامة لا
122
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 122