نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 121
دواب الصيد شيئا جزاه بمثله من النعم لأن الله تعالى يقول * ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد فأما الطائر فلا مثل له ومثله قيمته إلا أنا نقول في حمام مكة اتباعا للآثار شاة أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي في قوله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم والمثل واحد لا أمثال فكيف زعمت أن عشرة لو قتلوا صيدا جزوه بعشر أمثال
121
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 121