نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 641
الثاني أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منه إلا أن تتواصوا بالباطل ولا تتناهوا عن المنكر وتتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو من قبلكم وهذا نفيس جدا الثالث أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا بالشرع فإن وجد ذلك فبخلاف الشرع ونزع بهذا علماؤنا في الاحتجاج على أن الكافر لا يملك العبد المسلم وبه قال أشهب والشافعي لأن الله سبحانه نفى السبيل للكافر عليه والملك بالشراء سبيل فلا يشرع ولا ينعقد بذلك وقال ابن القاسم عن مالك وهو قول أبي حنيفة إن معنى ( * ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) * ) في دوام الملك لأنا نجد ابتداءه يكون له عليه وذلك بالإرث وصورته أن يسلم عبد كافر في يدي كافر فيلزم القضاء عليه ببيعه فقبل الحكم ببيعه مات فيرث العبد المسلم وارث الكافر فهذه سبيل قد ثبتت ابتداء ويحكم عليه ببيعه ورأى مالك في رواية أشهب والشافعي أن الحكم بملك الميراث ثابت قهرا لا قصد فيه فإن قيل ملك الشراء ثبت بقصد اليد فقد أراد الكافر تملكه باختياره قلنا فإن الحكم بعقد بيعه وثبوت ملكه فقد تحقق فيه قصده وجعل له سبيل اليد وهي مسألة طيولية عظيمة وقد حققناها في مسائل الخلاف وحكمنا بالحق فيها في كتاب الإنصاف لتكملة الإشراف فلينظر هنالك الآية السابعة والخمسون قوله تعالى ( * ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ) * ) [ الآية 142 ] فيها من الأحكام ثلاث مسائل
641
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 641