نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 638
وروى ابن وهب عن مالك أنه لا تجوز إذا كان في عياله أو في نصيب من مال يرثه ولا تجوز عند مالك شهادة الزوج والمرأة أحدهما للآخر وأجازه الشافعي ولا تجوز شهادة الصديق الملاطف عنده ولا إذا كان في عياله والمختار عندي أن أصل الشريعة لا تجوز شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد لما بينهما من البعضية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها وشهادة الإنسان لنفسه لا تجوز إلا أن من تقدم قال إنه كان يسامح فيه وما روى قط أحد أنه نفذ قضاء بشهادة ولد لوالده ولا والد لولده وإنما معنى المسامحة فيه أنهم كانوا لا يصرحون بردها ولا يحذرون منها لصلاح الناس فلما فسدوا وقع التحذير ونبه العلماء على الأصل فظن من تغافل أو غفل أن الماضين جوزوها وما كان ذلك قط وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وقد جعله الله جزءا منه في الإسلام وتبعا له في الإيمان فهو مسلم بإسلام أبيه بإجماع ومسلم بإسلام أمه باختلاف وماله لأبيه حيا وميتا وهكذا في أصول الشريعة ولا بيان فوق هذا والأخ وإن كان بينهما بعضية فإنها بعيدة حقيقة وعادة فجوزها العلماء في جانب الأخ بشرط العدالة المبررة ما لم تجر نفعا وخالف الشافعي فقال يجوز شهادة الزوجين بعضهما لبعض لأنهما أجنبيان وإنما بينهما عقد الزوجية وهو سبب معرض للزوال وهذا ضعيف فإن الزوجية توجب الحنان والتعطف والمواصلة والألفة والمحبة وله حق في مالها عندنا ولذلك لا تتصرف في الهبة إلا في ثلثها وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ولها في ماله حق الكسوة والنفقة وهذه شبهة توجب رد الشهادة
638
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 638