نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 628
الأول ما جاء في الحديث الصحيح فإن ذلك يحزنه وهو ضرر والضرر لا يحل بإجماع وبالنص لا ضرر ولا ضرار الثاني أن ذلك كان في صدر الإسلام حين كان الناس بين مؤمن وكافر ومنافق ومخلص حتى فشا الإسلام فسقط اعتبار ذلك الثالث أن ذلك في السفر حيث يتوقع الرجل على نفسه من حيلة لا يمكنه دفعها الرابع أنه من حسن الأخلاق وجميل الأدب وهو راجع إلى الأول والصحيح بقاء النهي وتمادي الأمر وعمومه في الحضر والسفر والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث مخافة أن يحزنه وأيضا فإن ابن عمر كان يمشي مع عبد الله بن دينار فأراد رجل أن يكلمه فدعا رابعا وأوقفه مع عبد الله بن دينار ريثما تكلم الرجل المسألة الثالثة قال ابن القاسم عن مالك لا يتناجى ثلاثة دون يعني أربع وهذا صحيح لأن العلة إذا علمت بالنظر اطردت حيثما وجدت وتعلق الحكم بها أينما كانت وقد بينا أن علة النهي تحزين الواحد وهو موجود في كل موضع وكلما كثر العدد كان التحزين أكثر فيكون المنع آكد المسألة الرابعة إذا ثبت أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم معلل بتحزين الواحد فإذا استأذنه فأذن له جاز ولم يحرم والله عز وجل أعلم الآية الحادية والخمسون قوله تعالى ( * ( ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ) * ) [ الآية 119 ] فيها ثماني مسائل
628
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 628