نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 623
وأما الزحاف فإن احتيج إليها فعلت كما أنه إن احتيج إلى الكلام في الصلاة فعل وكل ما كان من ضرورة فإنه ساقط الاعتبار وما قلناه أرجح لأنا نحن أسقطنا صفة من صفات الصلاة للضرورة وهو أسقط أصل الصلاة فهذا أرجح والله عز وجل أعلم المسألة الخامسة إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف ثم بان لهم أنه غير شيء فلعلمائنا فيه روايتان إحداهما يعيدون وبه قال أبو حنيفة والثانية لا إعادة عليهم وهو أظهر قولي الشافعي وجه الأول أنهم عملوا على اجتهادهم فجاز لهم كما لو أخطأوا القبلة ووجه الثاني أنهم تبين لهم الخطأ فعادوا إلى الصواب كحكم الحاكم والمضاء على الصلاة وترك الإعادة أولى لأنهم فعلوا ما أمروا به واجتهدوا ولم يمكنهم أكثر من ذلك فلا إعادة عليهم لا في القبلة ولا في الخوف ولا في أمثاله والله أعلم المسألة السادسة قال الشافعي إذا تابع الطعن والضرب فسدت الصلاة لأنها لا تكون حينئذ صلاة وإنما تكون محاربة قلنا يا حبذا الفرضان إذا اجتمعا وإذا كانت الحركة لعبا لم تنتظم مع الصلاة أما إذا كانت عبادة واجبة وتعينتا جميعا جمع بينهما فيصلي ويقاتل وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ركبانا وعلى أقدامهم ومستقبلي القبلة وغير مستقبليها يعطي جواز قليل ذلك وكثيره المسألة السابعة قال المزني لا يفتقر القصر والخوف إلى تجديد نية وهذه إحدى خطيئاته فله انفرادات يخرج فيها عن مقام المتثبتين
623
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 623