نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 620
من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام ويكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا قياما وركبانا قال نافع قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لا أرى ذكر ذلك عن عمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الصفات الست في الصحيح الثابت الصفة السابعة عن ابن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقام صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وجاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء للصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام هؤلاء وصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا الصفة الثامنة عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا ومن هذه الصفة الثامنة ما قال ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيه في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وقد تقدم وهاتان الصفتان مرويتان في المصنفات خرجهما أبو دواد وغيره واختلف الناس في هذه الصفات وما بقي غيرها من الست عشرة صفة على ستة أقوال الأول قال أبو يوسف هي ساقطة كلها لقوله عز وجل ( * ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) * ) فإنما أقام الصلاة خوفية بشرط إقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها بهم قلنا لهم فالآن ما يصنعون فإن قال نترك الصلاة مع الذكر لها والعلم بها وبوقتها كان ذلك احتجاجا بها واقتداء بمن فات وإن قال يفعلها على الحالة المعتادة فيها فلا يمكن فلم يبق إلا الاقتداء بقول الله تعالى ( * ( وإذا كنت فيهم ) * ) والائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم
620
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 620