responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 617


وقال أمية بن عبد الله بن أسيد لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر يعني نجد ذلك في هذه الآية فقال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا ونحن لا نعلم شيئا فإنا نفعل كما رأيناه يفعل فهذه الصحابة الفصح والعرب تعرف ارتباط الشرط بالمشروط وتسلم فيه وتعجب منه وهؤلاء يريدون أن يبدلوا كلام العرب لأغراض صحيحة لا يحتاج إلى ذلك فيها فلينظر تحقيقه في كلامنا عليه ولقد انتهى الجهل بقوم آخرين إلى أن قالوا إن الكلام قد تم في قوله ( * ( من الصلاة ) * ) وابتدأ بقوله ( * ( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) * ) وإن الواو زائدة في قوله ( * ( وإذا كنت فيهم ) * ) وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا ابنه ولا يعلى بن أمية معهما وفي الصحيح عن حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين فهؤلاء لما جهلوا القرآن والسنة تكلموا برأيهم في كتاب الله وهذا نوع عظيم من تكلف القول في كتاب الله تعالى بغير علم وقول مذموم وليس بعد قول عمر وابن عمر مطلب لأحد إلا لجاهل متعسف أو فارغ متكلف أو مبتدع متخلف وهذا كله يبين لك أن القصر فضل من الله سبحانه ورخصة لا عزيمة وهي المسألة الثامنة وإذا ثبت ذلك فقد اختلف الناس بعد ثبوت القول بأن القصر ليس بفرض على قولين الأول أن المسافر مخير بين القصر والإتمام لحديث عائشة المتقدم وبه قال الشافعي وجماعة من أصحابنا ومنهم من قال إن القصر سنة وعلى هذا جمهور المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب

617

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست