نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 615
وأما من قال إنه يقصر في سفر المعصية فلأنها فرض معين للسفر وقد اختلف في ذلك قول علماء المذهب وهي مسألة تعلقت لهم من أقوال العراقيين وقد بينا في كتاب التلخيص وغيره فسادها وقد تكلمنا على هذا الحديث في شرح مسائل الخلاف والحديث وبينا أنه خبر واحد يعارضه نص القرآن والأخبار المتواترة فإن الله سبحانه جعل في كتابه القصر تخفيفا والتمام أصلا ويعارض أيضا الأصول المعقولة فإنه جعل الإقامة في القرآن أصلا وهو الواجب وقلبها في الحديث الراوي وأقواه أن عائشة قالت سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر وأتممت وأفطر وصمت ولم ينكر ذلك علي وكانت تتم في السفر وأما سفر المعصية فأشكل دليل فيه لهم أن قالوا إنا بنينا الأمر على أن القصر عزيمة وليس برخصة والعزائم لا تتغير بسفر الطاعة والمعصية كالتيمم قلنا قد بينا أنه رخصة وعليه تنبني المسألة والرخص لا تجوز في سفر المعصية كالمسح على الخفين المسألة الخامسة تلاعب قوم بالدين فقالوا إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر الصلاة وأكل وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب أو مستخف بالدين ولولا أن العلماء ذكروه ما رضيت أن ألمحه بمؤخر عيني ولا أن أفكر فيه بفضول قلبي وقد كان من تقدم من الصحابة يختلفون في تقديره فروي عن عمر وابن عمر وابن عباس أنهم كانوا يقدرونه بيوم وعن ابن مسعود أنه كان يقدره بثلاثة أيام يعلمهم بأن السفر كل خروج تكلف له وأدركت فيه المشقة المسألة السادسة قوله ( * ( أن تقصروا من الصلاة ) * ) ) اختلف العلماء في تأويلها فمنهم من قال إن القصر قصر عدد وهم الجم الغفير ومنهم من قال إنها قصر الحدود وتغيير الهيئات والذين قالوا إن القصر في العدد قالت جماعة منهم أن ينقص من أربع إلى اثنين وقال آخرون يقصر من اثنين إلى واحدة
615
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 615