نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 608
وجملة الأمر أن المسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله فإن قال له الكافر لا إله إلا الله لم يجز قتله فقد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله فإن قتله بعد ذلك قتل به وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعوذا وأن العاصم قولها مطمئنا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه عاصم كيفما قالها وأما إن قال له سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل حتى يعلم ما وراء هذا لأنه موضع إشكال وقد قال مالك في الكافر يوجد عند الدرب فيقول جئت مستأمنا أطلب الأمان هذه أمور مشكلة وأرى أن يرد إلى مأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام لأن الكفر قد ثبت له فلا بد أن يظهر منه ما يدل على أن الاعتقاد الفاسد الذي كان يدل عليه قوله الفاسد قد تبدل باعتقاد صحيح يدل عليه قوله الصحيح ولا يكفي فيه أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها عليه في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فإن صلى أو فعل فعلا من خصائص الإسلام وهي المسألة الثالثة فقد اختلف فيه علماؤنا وتباينت الفرق في إسلامه وقد حررناها في مسائل الخلاف ونرى أنه لا يكون مسلما بذلك أما أنه يقال له ما وراء هذه الصلاة فإن قال صلاة مسلم قيل له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن قالها تبين صدقه وإن أبى
608
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 608