نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 601
وقال أبو حنيفة في تقديرها عشرة آلاف درهم فبناها على نصاب الزكاة وعمر مع الصحابة قد علموا نصاب الزكاة حين قدروها باثني عشرة ألف درهم وقد بينا المعنى في نصاب الزكاة في مسائل الخلاف وهو بديع فلينظر فيه من أراد تمام العلم به المسألة التاسعة هي في الإبل أخماس بنات مخاض وبنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع وقال أبو حنيفة هي أخماس إلا أن منها بني مخاض دون بني لبون ودليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دية الخطأ أخماسا فقال عشرون بني لبون ولم يذكر بني مخاض أخرجه أبو داود كوفيا من طريق ابن مسعود فلا كلام لهم عليه ولا معنى معهم لأن ما ذكروه شيء لا يجب في الزكاة فلم يجب في الدية كالثنايا المسألة العاشرة وهي مؤجلة في ثلاثة أعوام كذلك قضى عمر وعلي وهي ضرورة لأن الإبل قد تكون في وقت الوجوب حوامل فيضر به ولا يجوز العدول إلى غير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تكون في السنة الثانية لوابن ووجبت مواساة ورفقا فتؤخذ منها بذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها دفعة واحدة لأغراض منها أنه كان يعطيها صلحا وتسديدا ومنها أنه كان يعجلها تأليفا فلما وجد الإسلام قررتها الصحابة على هذا النظام المسألة الحادية عشرة ولا مدخل فيها لغير الذهب والفضة من ثياب أو طعام أو بقر خلافا لأبي يوسف ومحمد وغيرهما لأنها قد تمهدت في عصر الصحابة على هذا وما كان من غيره فقد
601
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 601