responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 599


وهو استثناء منقطع أيضا منه ولذلك قالت جماعة إن الآيتين نزلت في شأن مقيس ابن صبابة فإنه أسلم هو وأخوه هشام فأصاب هشاما رجل من الأنصار من رهط عبادة ابن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ في هزيمة بني المصطلق من خزاعة وكان أخوه مقيس بمكة فقدم مسلما فيما يظهر وقيل لم يبرح من المدينة فطلب دية أخيه فبعث معه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من فهر إلى بني النجار في ديته فدفعوا إليه الدية مائة من الإبل فلما انصرف مقيس والفهري راجعين إلى المدينة قتل مقيس الفهري وارتد عن الإسلام وركب جملا منها وساق معه البقية ولحق كافرا بمكة وقال ( شفى النفس أن قد مات بالقاع مسندا * يضرج في ثوبيه دماء الأخادع ) ( وكانت هموم النفس من قبل قتله * تلم فتحميني وطاء المضاجع ) ( ثأرت به فهرا وحملت عقله * سراة بني النجار أرباب فارع ) ( حللت به وتري وأدركت ثؤرتي * وكنت إلى الأوثان أول راجع ) فدخل قتل الأنصاري في قوله تعالى ( * ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) * ) ودخل قتل مقيس في قوله تعالى ( * ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) * ) وكل واحد بصفته في الآيتين بصفتهما والله أعلم المسألة الرابعة قوله تعالى ( * ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) * ) ) أوجب الله سبحانه في قتل الخطأ تحرير الرقبة وسكت في قتل العمد عنها واختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا قديما وحديثا مآله أن أبا حنيفة ومالكا قالا لا كفارة في قتل العمد وقال الشافعي فيه الكفارة لأنها إذا وجبت في قتل الخطأ ولا إثم فيه ففي العمد أولى قلنا هذا يبعدها عن العمد لأن الله سبحانه لم يوجبها في مقابلة الإثم وإنما أوجبها عبادة أو في مقابلة التقصير وترك الحذر والتوقي والعمد ليس من ذلك المسألة الخامسة قوله ( * ( مؤمنة ) * ) ) وهذا يقتضي كمالها في صفات الدين فتكمل في صفات المالية حتى لا تكون معيبة لا سيما وقد أتلف شخصا في عبادة الله سبحانه فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه

599

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست