responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 584


المسألة الثالثة في تنقيح هذه المسألة قال بعض علماؤنا روى طلحة بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم السائل معالم الدين وأركان الإسلام قال له والزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق وهذا نص في أنه لا يتعلق بالمال حق سوى الزكاة والصحيح أن هذا الحديث لا يمنع من وجوب حق في المال غير الزكاة لثلاثة أوجه أحدها أن المراد بهذا الحديث لا فرض ابتداء في المال والبدن إلا الصلاة والزكاة والصيام فأما العوارض فقد يتوجه فيها فرض من جنس هذه الفروض بالنذر وغيره الثاني أن أركان الإسلام من الصلاة والصيام عبادات لا تتعدى المتعبد بها وأما المال فالأغراض به متعلقة والعوارض عليه مختلفة فإن قيل إنما فرض الله سبحانه الزكاة ليقوم بحق الفقراء أو يسد خلتهم وإلا فتكون الحكمة قاصرة فالجواب أن نقول هذا لا يلزم لثلاثة أوجه أحدها أن من الممكن أن يفرض الباري سبحانه الزكاة قائمة لسد خلة الفقراء ويحتمل أن يكون فرضها قائمة بالأكثر وترك الأقل ليسدها بنذر العبد الذي يسوقه القدر إليه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الزكاة في زمنه فلم تقم الخلة المذكورة بالفقراء حتى كان يندب إلى الصدقة ويحث عليها

584

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست