responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 582


فأما هذا الحديث فقد تكلمنا عليه في شروحات الحديث بما فيه كفاية وليس يعارض الآية كل المعارضة لأن فيه ثلث الأجر وهذا عظيم وإذا لم يعارضها فليؤخذ تمامه من غير هذا الكتاب وأما الحديث الأول فقد قيل فيه إن أو بمعنى الواو لأن الله سبحانه يجمع له الأجر والغنيمة فما أعطى الله الغنائم لهذه الأمة محسابا لها بها من ثوابها وإنما خصها بها تشريفا وتكريما لها لحرمة نبيها قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي فاختار الله لنبيه ولأمته فيما يرتزقون أفضل وجوه الكسب وأكرمها وهو أخذ القهر والغلبة وقيل إن معناه الذي يغنم قد أصاب [ الحظين والذي يخفق له ] الحظ الواحد وهو الأجر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مع ما نال من أجر وحده أو غنيمة مع الأجر والله عز وجل أعلم الآية التاسعة والثلاثون قوله تعالى ( * ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ) * ) [ الآية 75 ] الآية فيها [ ثلاث ] مسائل المسألة الأولى قال علماؤنا أوجب الله سبحانه في هذه الآية القتال لاستنقاذ الأسرى من يد

582

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست