نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 571
المسألة الثانية أمر الله تعالى بأدائها إلى أربابها وكان سبب نزولها أمر السرايا قاله علي ومكحول وقيل نزلت في عثمان بن أبي طلحة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه المفتاح يوم الفتح ودخل الكعبة فنزل عليه جبريل بهذه الآية وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح فكانت ولاية من الله تعالى بغير واسطة إلى يوم القيامة وناهيك بهذا فخرا وروي أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع له السدانة والسقاية ونازعه في ذلك شيبة فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية المسألة الثالثة لو فرضناها نزلت في سبب فهي عامة بقولها شاملة بنظمها لكل أمانة وهي أعداد كثيرة أمهاتها في الأحكام الوديعة واللقطة والرهن والإجارة والعارية أما الوديعة فلا يلزم أداؤها حتى تطلب وأما اللقطة فحكمها التعريف سنة في مظان الاجتماعات وحيث ترجى الإجابة لها وبعد ذلك يأكلها حافظها فإن جاء صاحبها غرمها والأفضل أن يتصدق بها وأما الرهن فلا يلزم فيه أداء حتى يؤدي إليه دينه وأما الإجارة والعارية إذا انقضى عمله فيها يلزمه ردها إلى صاحبها قبل أن يطلبها ولا يحوجه إلى تكليف للطلب ومؤنة الرد وقال بعض علمائنا في الإجارة يردها أين أخذها إن كان موضع ذلك فيها المسألة الرابعة قوله تعالى ( * ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) * ) )
571
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 571