responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 567


وقد مهدنا ذلك في الكلام على منع الوضوء بالماء المتغير بالزعفران في كتاب التلخيص ومن هاهنا وهم الشافعي في قوله إنه إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء الوضوء كلها أنه يستعمله فيما كفاه ويتيمم لباقيه فخالف مقتضى اللغة وأصول الشريعة أما مقتضى اللغة فإن الله سبحانه قال ( * ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * ) [ المائدة 6 ] وأراد في جميع البدن ثم قال ( * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * ) فاقتضى ذلك الماء الذي يقوم له بحق ما تقدم الأمر فيه والتكليف له فإن آخر الكلام مرتبط بأوله وأما مخالفته للأصول فليس في الشريعة موضع يجمع فيه بين الأصل والبدل وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف وبهذا تعلق الأئمة في الوضوء بماء البحر وهي المسألة التاسعة والعشرون قال ابن عمر رضي الله عنه إنه لا يجوز الوضوء به لأنه ماء النار أو لأنه طين جهنم وكأنهم يشيرون إلى أنه ماء عذاب فلا يكون ماء قربة وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلوا بديار ثمود ألا يشرب ولا يتوضأ من آبارهم إلا من بئر الناقة وأوقفهم عليه وهي إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم قلنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته

567

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست