responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 559


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل فيه أصابعه وفي أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد أروى بشرته حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه وفي رواية ميمونة ثم غسل جسده وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة قال أبو داود لم أدخل في كتابي إلا الحديث الصحيح أو ما يقرب من الصحيح المسألة الخامسة عشرة لما قال الله سبحانه ( * ( حتى تغتسلوا ) * ) وفهم الكل منه عموم البدن بالماء والغسل بالغ قوم منهم أبو حنيفة فقال إن المضمضة والاستنشاق واجبان في غسل الجنابة لأنهما من جملة الوجه وحكمهما حكم ظاهر الوجه بدليل غسلهما من النجاسة كما يغسل الخد والجبين وهي مسألة خلاف كبيرة وقد بينا ما فيها واللباب منها أن الفم والأنف باطنان حقيقة وحكما أما الحقيقة فإنك تشاهد بطونهما في أصل الخلقة وأما الحكم فمن وجهين أحدهما أن الصائم إذا بلع ما اجتمع من الريق في فمه فلا يفطر ولو ابتلعه من يده لأفطر

559

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست