responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 552


وقد رويت هذه القصة بأبين من هذا لكنا لا نفتقر إليها هاهنا وهذا حديث صحيح من رواية العدل عن العدل المسألة الثالثة قوله تعالى ( * ( لا تقربوا الصلاة ) * ) ) سمعت الشيخ الإمام فخر الإسلام أبا بكر محمد بن أحمد الشاشي وهو ينتصر لمذهب أبي حنيفة ومالك في مجلس النظر قال يقال في اللغة العربية لا تقرب كذا بفتح الراء أي لا تلبس بالفعل وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن من الموضع وهذا الذي قاله صحيح مسموع المسألة الرابعة قوله ( * ( الصلاة ) * ) ) وهي في نفسها معلومة اللفظ مفهومة المعنى لكن اختلفوا فيها قديما وحديثا في المراد بها هاهنا على قولين أحدهما أن المراد بها النهي عن قربان الصلاة نفسها قاله علي وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومالك وجماعة الثاني أن المراد بذلك موضع الصلاة وهو المسجد قاله ابن عباس في قوله الثاني وعبد الله بن مسعود وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وعكرمة وغيرهم سمعت فخر الإسلام يقول في الدرس المراد بذلك لا تقربوا مواضع الصلاة وحذف المضاف وإقامته مقام المضاف إليه أكثر في اللغة من رمل يبرين وهي فلسطين في الأرض ويكون فيه تنبيه على المنع من قربان الصلاة نفسها لأنه إذا نهي عن دخول موضعها كرامة فهي بالمنع أولى المسألة الخامسة قوله تعالى ( * ( وأنتم سكارى ) * ) ) السكر عبارة عن حبس العقل عن التصرف على القانون الذي خلق عليه في الأصل من النظام والاستقامة ومنه قوله تعالى ( * ( إنما سكرت أبصارنا ) * ) [ الحجر

552

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست