نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 543
وبالجملة فرده المسألة إلى مسألة خيار الأمة حزم والأصل واحد والأدلة متداخلة ومتقاربة فليطلب في مسائل الخلاف المسألة الحادية عشرة فإن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث قال عبد الملك ينفذ الواجب وهي الواحدة التي اتفقا عليها ويلغو ما زاد وقال ابن حبيب لا ينفذ شيء لأنهما اختلفا وقال محمد لا ينفذ شيء مثل قول ابن حبيب ولو طلق أحدهما طلقة والآخر طلقتين فعلى قول ابن القاسم تلزمه طلقتان وقول عبد الملك أصح كالشاهدين إذا اختلفا في العدد قضي بالأقل المسألة الثانية عشرة إذا حكم أحدهما بمال والآخر بغير مال لم يكن شيء لأنه اختلاف محض كالشاهدين إذا شهد أحدهما ببيع والآخر بهبة فإنه لا ينفذ اتفاقا المسألة الثالثة عشرة إذا علم الإمام من حال الزوجين الشقاق لزمه أن يبعث إليهما حكمين ولا ينتظر ارتفاعهما لأن ما يضيع من حقوق الله أثناء ما ينتظر رفعهما إليه لا جبر له المسألة الرابعة عشرة يجزئ إرسال الواحد لأن الله سبحانه حكم في الزنا بأربعة شهود ثم قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة الزانية أليسا وقال له إن اعترفت فارجمها وكذلك قال عبد الملك في المدونة المسألة الخامسة عشرة لو أرسل الزوجان حكمين وحكما نفذ حكمهما لأن التحكيم عندنا جائز وينفذ فعل الحكم في كل مسألة هذا إذا كان كل واحد منهما عدلا ولو كان غير عدل
543
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 543