نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 536
المسألة الرابعة عشرة قال عطاء لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه ولكن يغضب عليها قال القاضي هذا من فقه عطاء فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الإجتهاد علم أن الأمر بالضرب هاهنا أمر إباحة ووقف على الكراهية من طريق أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زمعة إني لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه ولعله أن يضاجعها من يومه وروى ابن نافع عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استؤذن في ضرب النساء فقال اضربوا ولن يضرب خياركم فأباح وندب إلى الترك وإن في الهجر لغاية الأدب والذي عندي أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك فإن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة ومن النساء بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب وإن ترك فهو أفضل قال بعضهم وقد قيل له ما أسوأ أدب ولدك فقال ما أحب استقامة ولدي في فساد ديني ويقال من حسن خلق السيد سوء أدب عبده وإذا لم يبعث الله سبحانه للرجل زوجة صالحة وعبدا مستقيما فإنه لا يستقيم أمره معهما إلا بذهاب جزء من دينه وذلك مشاهد معلوم بالتجربة فإن أطعنكم بعد الهجر والأدب فلا تبغوا عليهن سبيلا
536
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 536