نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 528
المسألة الثالثة المولى المنعم بالعتق في حكم القريب لقوله صلى الله عليه وسلم للولاء لحمة كلحمة النسب وليس المنعم عليه بالعتق نسيبا ولا وارثا وإنما ثبت حكم النسب من إحدى الجهتين فكأن الولاء أبوة لأنه أوجده بالعتق حكما كما أوجد الأب ابنه بالاكتساب للوطء حسا قال طاوس والحسن بن زياد هو وارث لأن حكم النسب إذا ثبت من إحدى الجهتين وجب أن يثبت من الأخرى لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم واستهان العلماء بهذا الكلام وهي في غاية الإشكال وقد أجابوا عنه بأن الميراث إنما هو في مقابلة الإنعام بالعتق وهذا فاسد من وجهين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله لحمة كلحمة النسب الثاني أن الإنعام بالعتق لا مقابل له إلا العتق من النار حسبما قابله به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار وليس في المسألة عندي متعلق إلا الإجماع السابق لطاوس فيه ولمن قاله بعده
528
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 528