responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 491


وعن عكرمة عن ابن عباس طلاق الأمة ستة بيعها وعتقها وهبتها وميراثها وطلاق زوجها زاد أنس بن مالك وانتزاع سيدها لها من ملك زوجها عبده الثاني يعني به المرأة الحربية إذا سبيت فإن السباء يفسخ النكاح الثالث قوله ( * ( إلا ما ملكت أيمانكم ) * ) إلا الإماء والأزواج وهو اختيار طاوس وقال زوجك ما ملكت يمينك المسألة السادسة في تنزيل الأقوال وتقديرها أما من قال إنهن ذوات الأزواج فذوات الأزواج على قسمين مسلمات وكافرات والمسلمات على قسمين حرائر وإماء فيعمهن التحريم على هذا التأويل ويرجع الاستثناء في قوله ( * ( إلا ما ملكت أيمانكم ) * ) إلى بعضهن وهن الإماء أو إلى بعض البعض وهن المسبيات فإن رجع إلى الإماء جملة فعلية يتركب أن بيع الأمة المزوجة فراق بينها وبين زوجها وإن رجع إلى المسبيات وفيه وردت الآية فيكون التقدير حرمنا عليكم كل ذات زوج إلا من سبيتم وعلى أنهن جميع الإماء يكون التقدير حرمنا عليكم كل ذات زوج إلا ما ملكتم وأما من قال إنهن جميع النساء فيكون تنزيل الآية عنده حرمنا عليكم من تقدم تحريما مدبرا وحرمنا عليكم جميع النساء إلا بملك نكاح أو شراء وكلهن ما ملكت أيمانكم وأما من قال إنهن جميع النساء إلا أربع فدعوى أن هذه الآية نزلت بعد الآية الأولى في ابتداء السورة في الأربع فإن ثبت ذلك تعذر ذلك له لفظا وبطل معنى على ما نبينه إن شاء الله تعالى وقول مجاهد مقدر بنوع ونحو مما تقدم وأما من قال إنهن الحرائر فيكون تقدير الآية وحرمنا عليكم الحرائر من النساء وأحللنا لكم ما ملكت أيمانكم

491

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست