responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 483


فكانت تراه ابنا من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأخذ وأباه سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقلن والله ما نرى ذلك إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة لأنهم لم يروه حكما عاما ولا قضية مطلقة لكل أحد لا سيما وقد رده عمر وأمر بأدب من أرضع من النساء كبيرا وقد روى الترمذي والنسائي عن أبي سلمة قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام نظام نشر اعلموا وفقكم الله أن كل شخصين التقما ثديا واحدا في زمان واحد أو في زمانين فهما أخوان والأصول منهما والفروع بمنزلة أصول الأنساب وفروعها في التحريم المسألة الخامسة في لبن الفحل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل طريق وفي كل فريق عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن على عائشة بعد أن نزل الحجاب فقالت عائشة والله لا آذن لأفلح حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني إنما أرضعتني المرأة قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك فقال إنه عمك فليلج عليك وهو مذهب أكثر الأئمة وأعيان العلماء

483

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست