responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 479


سحنون هو أن يزوج الرجل ولده من غيرها بنتها من غيره وتفسيرها أن يكون لرجل اسمه زيد زوجتان عمرة وخالدة وله من عمرة ولد اسمه عمرو ومن خالدة بنت اسمها سعادة ولخالدة زوج اسمه عمرو وله منها بنت اسمها حسناء فزوج زيد ولده عمرا من حسناء وهي أخت أخت عمر وهذه صورتها لتكون أثبت في النفوس العمة هي عبارة عن كل امرأة شاركت أباك ما علا في أصليه الخالة هي كل امرأة شاركت أمك ما علت في أصليها أو في أحدهما على تقدير تعلق الأمومة كما تقدم ومن تفصيله تحريم عمة الأب وخالته لأن عمة الأب أخت الجد والجد أب وأخته عمة وخالة الأب أخت جدته لأمه والجدة أم فأختها خالة وكذلك عمة الأم أخت جدها لأبيها وجدها أب وأخته عمة وخالة أمها جدته والجدة أم وأختها خالة وتتركب عليه عمة العمة لأنها عمة الأب كذلك وخالة العمة خالة الأم كذلك وخالة الخالة خالة الأم وكذلك عمة الخالة عمة الأم فتضمن هذا كله قوله تعالى ( * ( وعماتكم وخالاتكم ) * ) بالاعتلاء في الاحترام ولم يتضمنه آية الفرائض بالاشتراك في المواريث لسعة الحجر في التحريم وضيق الاشتراك في الأموال فعرق التحريم يسري حيث اطرد وسبب الميراث يقف أين ورد ولا تحرم أم العمة ولا أخت الخالة وصورة ذلك كما قررنا لك في الأخت بنت الأخ وبنت الأخت عبارة عن كل امرأة لأخيك أو لأختك عليها ولادة وترجع إليها بنسبة فهذه الأصناف النسبية السبعة وأما الأصناف الصهرية السبعة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وهما محرمتان بالقرآن ولم يذكر من المحرم بالرضاعة في القرآن سواهما والأم أصل والأخت فرع فنبه بذلك على جميع الأصول والفروع وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة

479

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست