responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 457


كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة فهي المقدم وكل فرض إذا زال رجع إلى ما بقي فهو المؤخر قال القاضي اجتمعت الأمة على ما قال عمر ولم يلتفت أحد إلى ما قال ابن عباس وذلك أن الورثة استووا في سبب الاستحقاق وإن اختلفوا في قدره فأعطوا عند التضايق حكم الحصة أصلة الغرماء إذا ضاق مال الغريم عن حقوقهم فإنهم يتحاصون بمقدار رؤوس أموالهم في رأس مال الغريم الآية الثانية عشرة قوله تعالى ( * ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) * ) [ الآية 15 ] قال القاضي هذه معضلة في الآيات لم أجد من يعرفها ولعل الله أن يعين على علمها وفيها ثماني عشرة مسألة المسألة الأولى اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة لأن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينهما بحال وأما إذا كان الحكم ممدودا إلى غاية ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ لأنه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده ما قبله ولا اعتراض عليه المسألة الثانية قوله تعالى ( * ( اللاتي ) * ) ) هو جمع التي كلمة يخبر بها عن المؤنث خاصة كما أن قوله الذي يخبر به عن المذكر خاصة وجمعه الذين وقد تحذف التاء فتبقى الياء الساكنة فتجري بحركتها قال سبحانه ( * ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ) * ) [ الطلاق 4 ] فجاء باللغتين في القرآن وقد قال الشاعر المخزومي

457

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست