responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 455


تكملة لما ذكر الله تعالى في هذه الآية فائض السهام وبقيت بعد ذلك من الأموال بقية مسكوت عنها في كتاب الله عز وجل بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث الصحيح ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلأولي عصبة ذكر فلأجل ذلك قدم الأقعد في العصبة على الأبعد كالأخ من الأب والأم يقدم على الأخ للأب وابن الأخ من الأب والأم على ابن الأخ للأب ويقدم الأخ للأب على ابن الأخ للأب والأم هكذا أبدا تخصيص قال الله سبحانه ( * ( يوصيكم الله في أولادكم ) * ) [ النساء 11 ] الفرائض إلى آخرها بسهامها ومستحقيها ثم ثبت في الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فخرج من هذا العموم توارث الكفار والمسلمين فلا يرث كافر مسلما ولا يحجبه وقال ابن مسعود هو وإن كان لا يرث فإنه يحجب وهذا ضعيف فإن المذكور في قوله ( * ( ولأبويه ) * ) [ النساء 11 ] هو المذكور في ( * ( إن كان له ولد ) *

455

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست